السيد محمد حسن الترحيني العاملي
45
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مكانا ، أو زمانا تعين وإن أطلق تخير ، ( وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة ( 1 ) ) لعدم دلالتها عليها ( 2 ) إلا أن تكون لضرورتها ( 3 ) كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج إليه ( 4 ) ( فتلزم ذمته ( 5 ) ) لو تعدى المأذون نطقا ( 6 ) ، أو شرعا ( 7 ) ( لو تلف يتبع به بعد عتقه ) ويساره ( على الأقوى ) ، وإلا ( 8 ) ضاع ، ولو كانت عينه باقية رجع إلى مالكه ، لفساد العقد ( 9 ) ، ( وقيل : يسعى فيه ) العبد معجلا ، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير ، وحملت على الاستدانة للتجارة ( 10 ) لأن الكسب للمولى فإذا لم يلزمه فعله لا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الدين حديث 1 .